أطرح سؤالي هذا والأسى يعتصرني . فمنذ عدة سنوات وصديقتي يغتصبها والدها . والدة صديقتي حملت بها خارج نطاق الزوجية ثم تزوجت بالرجل بعد ولادتها ( لصديقتي ) . لقد كشفت صديقتي عن أمر الاغتصاب بعد أن تزوجت . والدها رجل متدين جدا وله سمعة قوية . وقد سمعت مرة بأن والد الفتاة غير الشرعية يجوز له أن يقيم علاقة جنسية معها لأن الإسلام لا يعتبرها ابنته . أرجو أن توضح لي الموضوع .
الجواب:
الحمد لله
إذا كان ما في السؤال صحيحاً فماذا نقول في زوج أمٍّ جمع الحقارة والدناءة والخسَّة من أطرافها ، وجمع بين قلّة الدين والبعد عنه والتعدّي على حدود الله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوّة إلا بالله .
ألم يعلم أن الله حرّم على الرجل أن ينكح بنت زوجته المدخول بها فقال تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم .... وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ) النساء/23 . فضلاً عن فعل الفاحشة بها ، ألم يعلم هذا الرجل بوعيد الله الأليم وعذابه الشديد للزاني ، حيث قال تعالى : ( وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ) الفرقان/69 ، ألم يعلم أن الزنى بامرأة جاره أعظم من الزني بأمرأة أخرى فقد جاء في الحديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ ) رواه البخاري ( الحدود/6313) ، فجعل الزنى بامرأة الجار أعظم إثما من الزنى بغيرها ، فكيف بالزنى بمن هي محرم له ، كما فعل هذا الرجل الفاسق .
قال ابن أبي شيبة : مَسْأَلَةُ الزِّنَا بِالْمَحَارِمِ . حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ { الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَهُ إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ } . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ { الْبَرَاءِ قَالَ : لَقِيتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْت : أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ فَقَالَ : أَرْسَلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ , أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ } المصنف لابن أبي شيبة ج/8 ص 380 ورواه النسائي (النكاح / 3279) وصححه الألباني في صحيح النسائي (3123)
كيف والحال أنه أكره هذه الفتاة على ذلك ، وزنى بها رغماً عنها .
ومن العجائب ما ورد في السؤال من أنه متديِّن جداً . مع كل هذا التجاوز لحدود الله والتجرُّؤُ على محارمه نسأل الله العافية والسلامة .
ومن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة حرمة الزنا ـ ولو بأي امرأة ـ وأنه من كبائر الذنوب ، وتشتد الحرمة إذا كان المزني بها تحرم عليه على التأبيد . نعوذ بالله من موجبات سخطه وأليم عقابه.